أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 643
تحرر صورة ثانية طبق الاصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها فى المادة 629 وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة فى جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمى الى أحد البلاد التي يجرى معها التبادل الدولي وهذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الديبلوماسي ،