الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 640
يقدم الطلب في شكل عريضة الى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم واذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب الى مقر محكمة الجنايات ويطلع الرئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب كما يعين قاضيا من أجل كتابة تقرير .
وللجهة القضائية المرفوع اليها الطلب أن تقوم بكل اجراءات للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه التحقيق التي تراها ضرورية ولها أن تأمر بتبليغ الشخص الذى يدعى الطالب أنه هو المحكوم عليه وتجرى المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة .