أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثاني — في التحقيق الابتدائي
المادة 63
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها اما بناء على تعليمات وكيل الدولة واما من تلقاء أنفسهم .