الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 638
اذا فقد أحد الاشخاص المستندات الخاصة بهويته أو اذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الدولة الواقع بدائرته مكان الفقد أن يرسل اخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة الى كاتب المحكمة الواقع في دائرتها محل الميلاد او الى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية ويودع هذا الاخطار في صحيفة السوابق القضائية وكلما تلقى كاتب الجهة القضائية لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 او بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالاشخاص الذين حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهوية فانه لا يسلم المستخرجات | المطلوبة الا بعد التأكد من هوية الاشخاص الذين قدموا هذه الطلبات