أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 635
اذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص او اذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب ان لا يثبت على القسيمة رقم 3 فان هذه الاخيرة يصير الغاؤها بخط مستعرض . 688 الجريدة الرسمية