أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 632
القسيمة رقم 3 هي بيان الاحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من احدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة صراحة ان هذا هو موضوعها .
ولا تثبت فيها الا الاحكام المشار اليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم الا اذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ