الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 631
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فاذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة بالآتي : ( لا تنطبق عليه أيه شهادة ميلاد » دون اضافة أي بيان آخر .
فاذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة « غير محقق الهوية » واذا لم توجد قسيمة تحمل رقم ا فى ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فان البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعليها عبارة « لا يوجد »