الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 627
يناط تحرير بطاقات التعديل وارسالها الى كاتب المجلس القضائى أو المحكمة أو الى رجل القضاء المكلف بصحيفة السوابق القضائية المركزية بالآتي ذكرهم :
1 ) كاتب الجهة القضائية التي أصدرت حكم الادانة اذا كان الامر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها
2 ) مديرو ومراقبو ورؤساء المؤسسات العقابية ( السجون ( اذا تعلق الامر بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والافراج المشروط والغاء قرارات وقف العقوبة والمصلحة المختصة بالادارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات الغاء الافراج المشروط ، ) أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع والمحصلون الخصوصيون للمالية والصيارفة اذا كان الامر يتعلق بسداد الغرامات ،
4 ) مديرو السجون والمشروفون رؤساء المؤسسات العقابية من أجل تنفيذ الاكراه البدني ،
ه ) وبالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو الغاء ايقافها ، السلطة التي أصدرت تلك القرارات ،
6 ) ووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بالغاء أو ايقاف اجراءات الابعاد ،
7) والنائب العام أو وكيل الدولة لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار أو الاحكام المتعلقة بالاعتقال فيما يختص بتلك الاحكام ، ) وقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الافلاس والتصديق على الصلح الواقى من الافلاس بالنسبة لهذه القرارات الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687