الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 626
يقوم كاتب محكمة محل الميلاد او رجل القضاء المنوطة به صحيفة السوابق القضائية المركزية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها فى المادة 627 بقيد البيانات الآتية على القسائم رقم 1 :
- العفو واستبدال العقوبة بأخرى او تخفيضها ، قرارات ايقاف تنفيذ عقوبة أولى ،
- قرارات الافراج بشرط والغاء قرارات ايقاف تنفيذ العقوبة ، رد الاعتبار المتعلق بالاحكام الخاصة بالاعتقال ، القرارات الخاصة بالغاء او ايقاف اجراءات الابعاد ويذكر الكاتب فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 626 : يقوم أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 627 بقيد البيانات الآتية على البطاقات رقم 1 :
– العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،
– قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى وقرارات إلغائها،
– الإشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الأصلية،
– مقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها،
– أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي،
– القرارات الخاصة بالإبعاد،
– القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
– مقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو مقررات إلغائها.
ويذكر أمين الضبط فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة”.