الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 620
تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء .
وتختص هذه المصلحة وحدها بمسك صحيفة السوابق 686 الجريدة الرسمية القضائية لجميع الاشخاص المولودين خارج اقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم كما تناط بها مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في هذا القانون
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 620 : توجد بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها قاضٍ.
وتختص المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم.
ويناط بها أيضا مسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون”.