الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 611
اذا ما انتهى الاكراه البدنى لاى سبب كائنا ما يكون باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 610 فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه مالم تكن هذه الاحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة اكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين دائما اسقاط مدة الحبس الاول من الاكراه الجديد .