أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 610
يجوز أن ينفذ بالاكراه البدنى من جديد على المدين الذي الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 لم ينفذ الالتزامات التي أدت الى ايقاف تنفيذ الاكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته