الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 60
اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فانه يقوم باتمام أعمال مأمورى الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل وله أن يكلف أحد مأمورى الضبط القضائي بمتابعة تلك الاجراءات .
ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الاجراءات جميع أوراق التحقيق الى وكيل الدولة ليتخذ اللازم بشأنها واذا وصل وكيل الدولة وقاضي التحقيق الى مكان الحادث في آن واحد ، جاز لوكيل الدولة أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني .