الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 607
اذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس الى رئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه .
فاذا كان النزاع يتعلق بصحة اجراءات الاكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف وفى حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون تنفيذ الاحكام الجزائية .