أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 605
واذا كان المنفذ عليه بالاكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الاعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن يعارض فى الافراج عنه بان يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها الى المشرف رئيس السجن بابقائه في السجن للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه