الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 604
لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالاكراه البدني وحبسه الا بعد :
1 ) ان يوجه اليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام ،
2 ) ان يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسه .
وبعد الاطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الدولة الاوامر اللازمة الى القوة العامة ويصير القاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالاكراه البدنى حسب الشروط المقررة فى تنفيذ الاوامر القضائية بالقبض