الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الثالث — في الاكراه البدني
المادة 599
يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالادانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف بطريق الاكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الاموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597 ويتحقق تنفيذ هذا الاكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الاكراه البدني بحال من الاحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 599 : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح بطريق الإكراه البدني وذلك بغض النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597 من هذا القانون.
ويتحقق تنفيذ الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الإكراه البدني”.