الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب العاشر — في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب او متن الطائرات
المادة 591
تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات او الجنح التي ترتكب على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني أو المجنى عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها او مكان القبض على الجاني في حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد .