أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 582
كل واقعة موصوفة بانها جناية معاقب عليها من القانون الجزائرى ارتكبها جزائرى فى خارج أقليم الجمهورية يجوز ان تتابع ويحكم فيها في الجزائر .
غير أنه لا يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة الا اذا عاد الجاني الى الجزائر ولم يثبت انه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت فى حالة الحكم بالادانة انه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم او حصل على العفو عنها .