أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين
المادة 577
اذا كان احد مأمورى الضبط القضائي قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرته أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها فى الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الاجراءات طبقا لأحكام المادة 576