الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين
المادة 576
اذا كان الاتهام موجها الى قاضي محكمة قام وكيل الدولة بمجرد اخطاره بالدعوى بارسال الملف الى النائب العام لدى المجلس فاذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الامر على رئيس ذلك المجلس الذى يأمر بتحقيق القضية بمعرفة احد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم اعمال وظيفته فاذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي .