الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين
المادة 575
اذا كان الاتهام موجها الى احد اعضاء مجلس قضائي او رئيس محكمة او وكيل دولة ارسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الدولة الى النائب العام لدى المجلس الاعلى الذى يرفع الامر الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى اذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس الاول للمجلس الاعلى قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذى يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع .
فاذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء الى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي .