أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 56
ترفع يد مأمور الضبط القضائي عن التحقيق بوصول وكيل الدولة لمكان الحادث ....
ويقوم وكيل الدولة باتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل .
كما يسوغ له أن يكلف كل مأمور للضبط القضائي بمتابعة الاجراءات .