أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السابع — في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 568
اذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وارساله الى وكيل الدولة فاذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وارساله فورا للمثول أمام وكيل الدولة .