أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السابع — في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 565
كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من الفي الى خمسين الف دينار ( 20000 الى ... ر .ه دج ) وذلك بغير اخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما اذا قدم طلب عن سوء نية بقصد اهانة القاضي