أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السادس — في السرد
المادة 564
اذا حدث في بدء استجواب او في جلسة ان أكد احد الخصوم ان سببا من اسباب الرد قد ظهر او تكشف له وانه يقرر رد قاضي التحقيق او واحدا او اكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه ان يقدم فى الحال عريضة لهذا الغرض للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه