أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السادس — في السرد
المادة 563
كل من طلب يهدف الى رد رئيس المجلس القضائي يجب ان يكون في عريضة ترفع الى الرئيس الأول للمجلس الاعلى ويفصل الاخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المجلس الاعلى ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لاية وسيلة للطعن على أن تطبق احكام المادة 560