أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السادس — في السرد
المادة 562
لا يكون القرار الذي يفصل فى الرد قابلا لأى طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون والقرار الصادر بقبول رد القاضى مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى