أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السادس — في السرد
المادة 559
يقدم طلب الرد كتابة • ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وان يشتمل عرض الاوجه المدعي بها وان يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وان يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه الى رئيس المجلس القضائي اذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو الى الرئيس الأول للمجلس الاعلى اذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563 • 680 الجريدة الرسمية