أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السادس — في السرد
المادة 558
على كل من ينتوى الرد ان يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع واذا كان القاضى المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون ابداء الرد قبل كل استجواب أو سماع اقوال في الموضوع مالم تكن اسباب الرد قد تحققت او تكشفت فيما بعد .