الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب السادس — في السرد
المادة 554
يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للاسباب الآتية :
1 ) اذا كانت ثمة قرابة او نسب بين القاضي او زوجه وبين احد الخصوم فى الدعوى او زوجه او اقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا .
ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج اذا كان على علاقة مصاهرة باحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا .
2 ) اذا كانت للقاضي مصلحة فى النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في ادارتها والاشراف عليها مصلحة فيه ) اذا كان القاضي او زوجه قريبا او صهرا الى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على احد الخصوم او لمن يتولى تنظيم او ادارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى .
4 ) اذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لاحد الخصوم وبالاخص اذا ما كان دائنا او مدينا لاحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو | معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعى المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر
ه ) اذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى .
6 ) اذا وجدت دعوى بين القاضي او زوجه او اقاربهما او أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين احد الخصوم او زوجه او اقاربه او اصهاره على العمود نفسه ) اذا كان للقاضي او لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها احد الخصوم قاضيا . ) اذا كان للقاضي او زوجه او اقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل لنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم .
9 ) اذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم .