الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الخامس — في الاحالة من محكمة الى أخرى
المادة 551
اذا انقضت مهلة الايداع المحددة في المادة 550 فانه يفصل الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 في الطلبات في خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس | ورؤساء الغرف بالمجلس الاعلى ويبلغ الحكم الى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر بمعرفة ابة العامة لدى المجلس المذكور .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 551 : اذا انقضت مهلة الايداع المحددة في المادة 550 فانه يفصل في الطلبات خلال عشرة يام بغرفة المشورة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف بالمجلس الاعلى .
وتبلغ القرار، الى أطراف النزاع الذين يعنيهم الامر، مصالح النيابة العامة لدى المجلس المذكور .