أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الخامس — في الاحالة من محكمة الى أخرى
المادة 549
للنائب العام لدى المجلس الاعلى وحده الصفة في رفع الامر الى المجلس المذكور بشأن طلبات الاحالة لداعى الامن العمومي أو لحسن سير القضاء .
وأما العريضة بطلب الاحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المجلس الأعلى أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعى المدنى .