أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الخامس — في الاحالة من محكمة الى أخرى
المادة 548
يجوز للمجلس الاعلى في مواد الجنايات أو الجنح او المخالفات اما لداعى الامن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن يأمر بتخلى أية جهة قضائية عن نظر الدعوى واحالتها الى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها