الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الرابع — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 547
يجوز رفع طلب النظر فى تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعى المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل فى تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 و تعلن العريضة الى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الامر ولهم مهلة عشرة أيام لايداع مذكراتهم لدى قلم الكتاب .
ويجوز للمجلس الاعلى بمناسبة طعن مطروح أمامه أن يفصل من تلقاء نفسه فى تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز له أن يقضى فى جميع الاجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضى بتخليها عن نظر الدعوى ويترتب علي تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الاجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى ويكون قرارها غير قابل لأى طعن