أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الرابع — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 546
يطرح النزاع على الجهة الاعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي .
واذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام .
واذا لم توجد جهة عليا مشتركة فان كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمجلس الاعلى