الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثالث — في ادلاء أعضاء الحكومة وسفراء الجمهورية وممثلى الدول الاجنبية بشهاداتهم
المادة 543
لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الاجنبية بالحضور كشهود الا بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الامر عليه من وزير العدل فاذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالاوضاع العادية 678 الجريدة الرسمية فاذا لم يطلب الحضور للادلاء بالشهادة أو لم يرخص بها اخذت أقوال الشاهد كتابة بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 542