أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الثاني — في اختفاء بعض أوراق الاجراءات
المادة 540
فاذا لم توجد فى قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الاسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الاجراءات على مقتضى هذا التقرير الى حين صدور حكم جديد .