الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الاول — في التزوير
المادة 536
اذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي ان ادعى بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما اذا كان ثمة محل لايقاف الدعوى أو عدم ايقافها ريثما يفصل فى التزوير من الجهة القضائية المختصة .
واذا انقضت الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير واذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الاصلية بصفة فرعية فى صفة الورقة | المدعى بتزويرها .