الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الاول — في التزوير
المادة 535
يتعين على كل أمين عام مودعه لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة فى اثبات تزوير أن يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها كما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة واذا كانت الاوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز له أن يطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة الكاتب أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الاصلية بالمصلحة ريثما يعاد المستند الاصلي .