أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الاول — في التزوير
المادة 534
يجوز القاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ اجراء بضبطها ويوقع على هذه الاوراق بإمضائه وامضاء الكاتب الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533 الجمعة 20 صفر عام 1386ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677