أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الاول — في التزوير
المادة 533
يجوز القاضي التحقيق فى كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بايداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد وروده اليه أو وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بامضائه وكذلك الكاتب الذي يحرر بالايداع محضرا يصف فيه حالة المستند غير أنه يجوز لقاضي التحقيق قبل الايداع لدى قلم الكتاب أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند او نسخه بأية وسيلة أخرى .