أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الخامس — في بعض اجراءات خاصة › الباب الاول — في التزوير
المادة 532
اذا وصل لعلم وكيل الدولة أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال الى ذلك المستودع لاتخاذ جميع اجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة لا يجوز لوكيل الدولة أن يفوض هذه السلطات الا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها الى قلم الكتاب .