الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل السابع — في الطعن لصالح القانون
المادة 530
اذا وصل لعلم النائب العام لدى المجلس الاعلى صدور حكم نهائى من محكمة أو مجلس قضائى وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الاجراءات الجوهرية ومع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض فى الميعاد المقرر فله أن يعرض الامر بعريضة على المجلس الاعلى .
وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المجلس الاعلى للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض .
واذا رفع النائب العام الى المجلس الاعلى بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمجلس الاعلى القضاء ببطلانها .
فاذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية