أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في أحكام المجلس الاعلى
المادة 528
تكون أحكام المجلس الاعلى دائما حضورية في مواجهة جميع أطراف الدعوى . 676 الجريدة الرسمية