أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 517
سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها فى الميعاد المشار اليه آنها أم لم تودعها فان القضية تقيد بجدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة وبعد استطلاع رأى النيابة العامة ويجب تبليغ جميع أطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الاقل