أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الثاني — في أوجه طرق الطعن
المادة 501
لا يجوز أن تثار من الخصوم اوجه البطلان في الشكل او في الاجراءات لأول مرة أمام المجلس الاعلى غير انه يستثنى من ذلك اوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به .
ويجوز ابداء الاوجه الاخرى فى اية حالة كانت عليها الدعوى .