أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الاول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 49
اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلمأمور الضبط القضائي أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على ابداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير .