أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب السادس — في حماية الاطفال المجنى عليهم في جنايات او جنح .
المادة 494
اذا اصدر حكم بالادانة في جناية أو جنحة أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة اذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك ان ترفع الامر الى محكمة الاحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته .