أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الثالث — في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث › الباب الخامس — في تنفيذ القرارات
المادة 492
تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالاحداث من اجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها الى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية .